شمس الدين محمد الحلي
73
معالم الدين في فقه آل ياسين
المبحث الثالث : في كيفيته : تجب نيّة البدل « 1 » والاستباحة ، والوجوب أو الندب ، والقربة ، مقارنة لضرب الأرض بكلتا يديه ، مستدامة ، فلا يجزئ الرفع ولا التعرّض لمهبّ الرياح ، ثمّ يمسح بهما وجهه من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ثمّ ظاهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزّند إلى طرف الأصابع ، ثمّ ظاهر اليسرى ببطن اليمين كذلك ، فلو نكس بطل . وتجب الموالاة وإن كان بدلا من الغسل ، ونزع الحائل دون تخليل الأصابع ، والترتيب فلو أخلّ به أعاد على ما يحصل معه من غير ضرب مستأنف ، والمباشرة إلّا مع العذر ، واستيعاب الممسوح لا الماسح ، وطهارتهما إلّا مع التعذّر بشرط عدم الرطوبة . ولا يشترط طهارة غيرهما ، ولا علوق التراب ، ولا يجزئ تمعيك « 2 » الأعضاء ولا تردّد « 3 » ما على وجهه بالمسح ، ولو أخلّ بالبعض أتى به من غير ضرب . ويضرب ضربة للوضوء وضربتين للغسل ، ولو اجتمع الموجب تعدّد بحسبه . ويمسح المقطوع ما بقي ، والعاجز يستنيب إلّا في النية . [ المبحث ] الرابع : في حكمه : يستباح به كلّما يستباح بالمائيّة ، ولا يتعدّد بتعدّد الصلاة ، ولا يرفع الحدث ، فلو تيمّم المجنب ، ثمّ أحدث حدثا أصغر ، أعاد
--> ( 1 ) . في « أ » : نيّة المبدل . ( 2 ) . معك الدّابّة : مرّغها في التراب . المعجم الوسيط . ( 3 ) . في « أ » : ولا يردّد .